وقال أبو حنيفة: أن قرأ خارج الصلاة، حنث (?).
(وإن) (?) حلف لا يتكلم، (فسبح) (?)، حنث.
وقال أبو حنيفة: إن كان في الصلاة، لم يحنث.
فإن حلف: لا يكلم فلانًا، فكلمه وهو أصم، لم يحنث في أصح الوجهين (?).