وضربه بها (?)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (?) فالمنصوص: أنه يبر.

وقال المزني: لا يبر (?)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب.

وإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (?) دفعة واحدة، وأصابه بالجميع، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015