(وإن) (?) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (?).

والثاني: لا يحنث (?).

وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (?) (وقلبها) (?) من شتم، (وسب) (?).

فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (?) لم يحنث.

وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.

(وإن) (?) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (?) مائة سوط،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015