(وإن) (?) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: لا يحنث (?).
وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (?) (وقلبها) (?) من شتم، (وسب) (?).
فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (?) لم يحنث.
وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.