وقال أبو حنيفة: في الحيوان يحنث، وفي غيره لا يحنث.

فإن حلف: لا يذوق هذا الطعام، فذاقه ولفظه، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يحنث.

والثاني: يحنث، وهو الأظهر (?).

فإن حلف لا يأكل رطبًا، فأكل بسرًا، لم يحنث، وإن أكل منصَّفًا، حنث، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي: لا يحنث.

وقال أبو الفياض البصري: إن كان أكثرها بسرًا، حنث في اليمين على البسر، ولا يحنث به في الرطب، وإن كان أكثرها رطبًا، حنث في اليمين على الرطب دون البسر.

فإن حلف لا يأكل لحمًا (?)، فأكل لحم ما لا يؤكل لحمه، فهل يحنث؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015