فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولًا واحدًا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين اللَّه (?).

ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (?).

ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (?).

فإذا قال: أقسمت (عليك) (?) باللَّه لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.

وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (?).

فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينًا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.

وقال أبو حنيفة، وأحمد في إِحدى الروايتين: يكون يمينًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015