وحكي في الحاوي عنه: أن لغو اليمين، أن يحلف على (ما مضى) (?)، يعتقد أنه صادق، فيتبين كاذبًا فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.
وقال إبراهيم النخعي: لغو اليمين، أن يحنث ناسيًا على (ما مضى) (?) أو مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.
وقال الشعبي، ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فيتركها، فيصير لاغيًا بيمينه، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.
وقال سعيد بن جبيرت لغو اليمين: أن يحرم على نفسه ما أحل اللَّه له، من قول، أو عمل، فلا يؤاخذ (فيه) (?) بما أثم، ولا كفارة.
فإن حلف على (ما مضى) (?) وهو كاذب على امرأته، كان ولم يكن، أو على امرأته، لم يكن وقد كان، فإنه (تجب) (?) عليه الكفارة، وهي اليمين الغموس (?)، وبه قال عطاء، والزهري.