تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (?)، فأما المكره، فلا تصح يمينه (?).
وقال أبو حنيفة: يصح (?).
ومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (?).
وقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (?).