وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، والثوري: (لا يجب) (?) بها الكفارة.
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر (?).
(فإن) (?) (كانت) (?) اليمين على مستقبل، فإن كانت على مباح، فالأولى أن لا يحنث في أظهر الوجهين (?).
وإذا (حنث) (?) في اليمين على المستقبل، وجبت عليه الكفارة.
ومن الناس من قال: إذا كان الحنث طاعة (لم) (?) تجب عليه الكفارة.