(فإن) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) .
وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) عنده .
(فإن) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب الحد .
والثاني: يجب (عليه) الحد.