(فإن) (?) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) (?).

وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) (?) عنده (?).

(فإن) (?) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب الحد (?).

والثاني: يجب (عليه) (?) الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015