ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو:
(وإن) (?) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (?).
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (?). الميت ولد حي.
فإن مات الولد (المنتفي) (?) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (?).
وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (?) ولد، لم يلحقه.
وقال مالك: إن (كان) (?) غنيًا، لم (يلحق) (?) به، وإن كان فقيرًا، (ألحق) (?) به.