وإن لم يقذفها بالزنى، ونفي الولد، فهل له أن يلاعن لنفيه؟ فيه قولان:
أصحهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلاعن.
والثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلاعن، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان:
أحدهما: أنه يقذفها بصريح الزنى، حكاه الشيخ أبو حامد.
والثاني: بمعاريض الزنا، كقوله: فَجَرَتْ بوطىء غيري.
وإن قذفها ولاعنها، ونكلت عن اللعان (?)، فحدث، فقد اختلف أصحابنا.
فمنهم من قال: لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج، فلو قذفها أجنبي، وجب عليه الحد (?).
وقال أبو إسحاق: يرتفع إحصانها في حق الزوج، والأجنبي.