وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.

وإن كان اللعان في نكاح فاسد (?)، فهل يحرم به (على) (?) التأبيد؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها تحرم (?).

والثاني: لا تحرم (?).

فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (?)، (ويسقط) (?) عنه الحد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.

(وإن) (?) لم يكن لها وارث غيره وماتت.

فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (?) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015