وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.
وإن كان اللعان في نكاح فاسد (?)، فهل يحرم به (على) (?) التأبيد؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنها تحرم (?).
والثاني: لا تحرم (?).
فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (?)، (ويسقط) (?) عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.
(وإن) (?) لم يكن لها وارث غيره وماتت.
فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (?) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.