باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (?) وما (يوجبه) (?) من الأحكام

يصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا (?)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (?) في إحدى الروايتين، والحسن البصري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015