يصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا (?)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (?) في إحدى الروايتين، والحسن البصري.