وقال أبو حنيفة: (لا تصير) (?) فراشًا، ولا يلحقه (نسب) (?) ولدها إلا بالإقرار به.
فإن قذفها، وانتفى من ولدها، لم يلاعن لنفيه، قولًا واحدًا.
وذكر فيه (قول) (?) آخر: أنه يلاعن لنفيه.