وقال الزهري، وحماد، وأبو حنيفة: لا يصح إِلا (بين) (?) زوجين مسلمين حرين، غير محدودين في قذف، وأن تكون المرأة عفيفة، يحد قاذفها، وروى ذلك عن أحمد.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه إذا قذفها بالزنى، وقذفته لم يجز أن يلتعنا وحدت (?) بقذفه، (ولم يحد بقذفها) (?).

وأما الأخرس، فإن لم يكن له إشارة (معقولة) (?)، أو كتابة مفهومة، لم يصح لعانه (?)، (وإن) (?) كان له إِشارة معقولة، صح لعانه، وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولعانه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015