ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (?).

والصحيح: (أنه يلاعن) (?).

(وإن) (?) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.

وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.

(وإن) (?) ملك أمة (?) فوطئها، وصارت فراشًا (له) (?) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) (?) الوطء، لحقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015