ومنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) .
والصحيح: (أنه يلاعن) .
(وإن) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.
وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.
(وإن) ملك أمة فوطئها، وصارت فراشًا (له) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) الوطء، لحقه .