وقال أبو حنيفة: له أن يلاعن، سواء (أكان) (?) هناك (ولد) (?)، أو لم يكن.

(وإن) (?) أبان امرأته، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى (حال) (?) النكاح (?)، وهناك ولد منفصل، فله أن يلاعن لنفيه (?).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن، وإن كان هناك ولد.

وقال عثمان البتي: له أن يلاعن (وإن) (?) لم يكن هناك ولد.

وإن كان حملًا، فقد روى المزني في المختصر (أن) (?) له أن ينفيه.

وروي في الجامع: أنه لا يلاعن حتى ينفصل.

فمن أصحابنا من قال: لا يلاعن قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015