(إذا) (?) قذف زوجته في طهر جامعها فيه، جاز أن يلتعن منها، وينفي الولد، وكذا لو أصابها بعد القذف.

وحكي عن مالك في الحاوي: أنه إذا قذفها في طهر قد جامعها فيه، لاعن لإسقاط الحد دون نفي النسب.

وإن وطئها بعد القذف لم يلتعن، ويجعل وطئه تكذيبًا لنفسه.

إذا قذف زوجته، وانتفى عن الولد، فإن كان حملًا، فله أن يلاعن (وينفي الولد، وبه قال مالك (?).

وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن) (?) لنفيه حتى تضع إلا أن يقذفها بصريح الزنا، فيكون له اللعان، إلا (أن) (?) عند أبي حنيفة إذا لاعنها للقذف وهي حامل، لزمه الولد، لأنها تضعه بعد البينونة فلا يمكنه اللعان لنفيه (?).

(وإن) (?) كان الولد منفصلًا، ففي وقت نفيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015