أحدهما: له الخيار في نفيه ثلاثة أيام (?).

والثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (?).

وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يومًا، أو يومين استحسانًا، وقد رأى أبو يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (?).

وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به.

فإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (?)، فإن كان في بلد فيه أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل (?).

والثاني: يقبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015