لعان (?)، وإن نكل، ردت اليمين عليها، فإن (حلفت) (?)، لحق النسب بالزوج، ولا ينتفي (باللعان) (?)، وإن نكلت، فهل توقف اليمين إلى أن بلغ الصبي، فيحلف (ويثبت) (?) نسبه؟ فيه وجهان بناء على القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة، إذا أحبلها الراهن، وادعى أن المرتهن أذن له في وطئها، وأنكر المرتهن، ونكلا جميعًا عن اليمين (?).

(وإن) (?) أتت امرأته بولد أسود وهما أبيضان، أو بولد أبيض، وهما أسودان ففيه وجهان:

أحدهما: أن له أن ينفيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015