(وإن أتت) (?) امرأته بولد، فادعى الزوج أنه من زوج قبله، وكان لها زوج قبله (?)، وأمكن أن يكون من كل واحد منهما، ولم يكن قافه (أو كان قافه) (?) وأشكل عليها، ترك إلى أن (يبلغ) (?) وقت الانتساب، فإن انتسب إلى الأول، انتفى عن الزوج، بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا بلعان. (وإن) (?) لم يعرف وقت طلاق الأول، ووقت نكاح الثاني، فالقول قول الزوج مع يمينه، أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه (?)، فإن (حلف) (?) انتفى عنه بغير