(وإن) (?) كانت له زوجة، يلحقه نسب ولدها، فوطئها رجل بشبهة، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فادعى الزوج أن الولد من (الواطىء) (?)، عرض معهما على القافة؛ ولا يلاعن لنفيه (?).

وقال أبو حنيفة: لا حكم للقافة.

فإن قال: زنى بك فلان، وأنت مكرهة، والولد منه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (لا) (?) يلاعن لنفيه.

والصحيح: أنه يلاعن (?)، ولا حد عليه، وهل يعزر للأذى؟ فيه وجهان:

أحدهما: (يعزر) (?) لما فيه من الأذى (ونسبتها) (?) إلى اختلاط النسب، وكذا إن نسبها إلى وطىء شبهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015