وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (?)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان:
أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (?).
والقول الثاني: أنه يلحقه (?)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:
أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (?) أبدًا.
ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (?).
وإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (?) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا.
وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (?).