وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (?)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان:

أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (?).

والقول الثاني: أنه يلحقه (?)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:

أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (?) أبدًا.

ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (?).

وإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (?) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا.

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015