وقال أبو حنيفة: لا ينتفي عنه إلا بلعان.
وإن أتت بولد لدون ستة أشهر (?)، لم يلحقه (?)، (وإن) (?) دخل بها (?)، ثم طلقها وليس بها حمل ظاهر، فاعتدت بالأقراء، ثم وضعت ولدًا قبل أن (تتزوج) (?) لدون ستة أشهر (لحقه) (?) وإن أتت (به) (?) لستة أشهر (ودون) (?) أربع سنين، لحقه أيضًا (?).
وقال أبو حنيفة: لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن (سريج) (?).