وروى الربيع: أنه ينتفي عنه من غير لعان، واختلف أصحابنا. فمنهم من قال: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان مقطوع الذكر، والأنثيين، انتفى عنه من غير لعان (?)، (وإن) (?) كان مقطوع أحدهما، لم ينتف عنه من غير لعان (?).

وقال القاضي أبو حامد: في أسفل الذكر ثقبتان، إحداهما للبول، والأخرى للمني، فإن انسدت ثقبة المني، انتفى الولد من غير لعان (?)، (وإن) (?) (لم تنسد) (?)، لم ينتف إلا بلعان (?)، وحمل الروايتين على هذين الحالين.

ومنهم من قال: يلاعن بكل حال.

وإن لم يكن اجتماعهما على الوطء، بأن تزوجها، وطلقها عقيب العقد (أو) (?) كان بينهما مسافة لا يمكنه الاجتماع معها، انتفى الولد عنه من غير لعان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015