(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) .
ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك .
وحكي (عن أبي حنيفة) : (يجوز أن يولد) لاثنتي عشرة سنة.
وإن كان الزوج مجبوبًا.
فقد روى المزني رحمه اللَّه: أن له أن يلاعن.