باب

ما يلحق من النسب وما لا يلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز.

إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت بولد لمدة الحمل لحقه في الظاهر (?).

فإن كان صغيرًا لا يولد لمثله، فأتت امرأته بولد، انتفى عنه بغير لعان (?). واختلف أصحابنا في السن الذي يجوز أن يولد (له) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015