فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (?)؟

حكى في الحاوي: فيه (وجهان) (?):

أحدهما: أنه يزول.

فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (?)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب.

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (?).

فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا) (?) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة.

أحدهما: (أنه) (?) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن.

والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015