فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (?)؟
حكى في الحاوي: فيه (وجهان) (?):
أحدهما: أنه يزول.
فإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (?)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (?).
فإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا) (?) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة.
أحدهما: (أنه) (?) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن.
والثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.