قال) (أبو إسحاق) ، والقاضي أبو حامد: (المذهب) أنه (لا يلاعن) .
وقال أبو (الحسن) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) على قولين:
أحدهما: لا يلاعن.
والثاني: أنه يلاعن .
وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.
وقيل: (إنه إذا) لم (ينف) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.