قال) (?) (أبو إسحاق) (?)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (?) أنه (لا يلاعن) (?).

وقال أبو (الحسن) (?) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) (?) على قولين:

أحدهما: لا يلاعن.

والثاني: أنه يلاعن (?).

وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.

وقيل: (إنه إذا) (?) لم (ينف) (?) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015