والمذهب: الأول (?).
(فإن) (?) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:
فإن لم (تعف) (?) المرأة (عن) (?) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:
أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (?).
(وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (?).
فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (?)، وجب عليه التعزير (?)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.