والمذهب: الأول (?).

(فإن) (?) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:

فإن لم (تعف) (?) المرأة (عن) (?) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:

أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (?).

(وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (?).

فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (?)، وجب عليه التعزير (?)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015