وقال أبو حنيفة: إذا قذف زوجته، لم يجب عليه الحد، ووجب عليه اللعان، فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن (?).

فإذا لاعن، وجب على المرأة اللعان دون الحد، فإن لاعنت، وإلا حبست حتى تلاعن.

وقال أحمد: إذا لم يلاعن الزوج، حد (?)، وإذا لاعن، لا يجب الحد على المرأة، وله في حبسها روايتان.

فإن عفت الزوجة عن الحد، والتعزير، ولا نسب، لم يلاعن.

ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن لقطع الفراش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015