أصحهما: أنه لا يجوز له قذفها (?).
والثاني: (أنه) (?) يجوز له (قذفها) (?).
ومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد (أو) (?) تعزير القذف (فطولب بالحد) (?) (أو) (?) التعزير، فله أن يسقط ذلك باللعان (?)، فإن لاعن، وجب حد الزنا على المرأة، وبه قال مالك.