إذا علم الزوج أن امرأته زنت، بأن رآها بعينه ولم يكن نسب يلحقه، فله أن يقذفها وله أن يسكت (?).
فإن (استفاض) (?) أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها، ولا أخبره أحد أن رآه يدخل إليها (?)، ففيه وجهان: