ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (?).

(وقال) (?) أبو حنيفة: يجوز.

ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (?).

ويكفر بالإطعام قبل المسيس (?).

وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (?).

فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015