ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (?).
(وقال) (?) أبو حنيفة: يجوز.
ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (?).
ويكفر بالإطعام قبل المسيس (?).
وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (?).
فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (?).