وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (?).

فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (?).

وقال أبو حنيفة: يجزئه (?).

فإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (?).

وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015