وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (?).
فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (?).
وقال أبو حنيفة: يجزئه (?).
فإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (?).
وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (?).