وقال مالك: يستأنف (?).
ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (?). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (?)، اتفق سببها أو اختلف (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (?)، وجب التعيين، كقتل وظهار (?).
وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (?).
والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (?) أول الصوم.
والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (?) التتابع.