وقال مالك: يستأنف (?).

ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (?). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (?)، اتفق سببها أو اختلف (?).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (?)، وجب التعيين، كقتل وظهار (?).

وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (?).

والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (?) أول الصوم.

والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (?) التتابع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015