وعنه في الخبز روايتان (?).

ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارة (?).

وقال أبو حنيفة: يجزئه.

ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015