وقيل: إنا نتبين أنه ملكه بالاستدعاء.
فإن قال: اعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته، أجزأه (?).
وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط عليه عوضًا، لم يقع عن المستدعي.
وعن أحمد: روايتان.
(وإن) (?) أعتق عبده عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المُعتق، دون المعتَق عنه، وبه قال أبو حنيفة.
وحكى عن مالك: أنه إذا أعتق عن واجب عن غيره، وقع عنه، وإن كان بغير أمره، كما لو قضى دينه.
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه لا يجزىء، سواء كان بعوض، أو غير عوض، وهذا ينبغي أن يكون إذا كان عن غير واجب.
فإن لم يجد رقبة، صام شهرين متتابعين (?).