عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (?) وهل يكون (مبعضًا) (?) على ما ذكره (أو مكملًا) (?)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.

والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (?) (وابن) (?) خيران.

فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.

واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.

فقال أبو إسحاق: (يقع) (?) العتق والملك معًا في حالة واحدة.

ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (?).

وفيه وجه آخر: (ذكره) (?) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (?) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015