فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يبطل التتابع (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يبطل.
وإن (كان الفطر بالسفر) (?) ففيه طريقان: ) (?)
(من) (?) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (?).
ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (?).
فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (?) بالمرض.
والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (?).