وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عتق العبد (المشترك) (?) عن كفارته، موسرًا كان أو معسرًا.

فإن أعتق نصف عبدين عن كفارته، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجزئه (?).

والثاني: (أنه) (?) يجزئه.

والثالث: (أنه) (?) إن كان (باقيهما) (?) حرًا، جاز (?)، وإن كان مملوكًا، (لم يجزه) (?).

(فإن) (?) كان له عبدان، فأعتق كل واحد (منهما) (?) عن كل واحدة من الكفارتين، (فنوى) (?) بعتق نصف سالم عن كفارة القتل، ونصفه عن كفارة الظهار، ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل، ونصفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015