قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (?) يسري بنفس اللفظ.
وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.
- فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) (?)، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.
- وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) (?). ففيه وجهان:
أحدهما: يجزئه.
والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.
وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنها) (?) تعتبر مع دفع القيمة.
والثاني: وقت اللفظ بالعتق.
والثالث: أنه (مخير) (?) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه (?).