وقال أبو حنيفة: يجزئه (?).
فإن اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه (?).
فإن كان مظاهرًا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) (?) وطئتك، فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب (?).
فإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن الكفارة، أجزأه (?).