وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) (?) من نجوم (كتابته) (?) لم يجز (?)، (وإن) (?) لم يؤد (شيئًا) (?) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (?).
وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (?).
وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا.
(وإن) (?) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (?)، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (?).