وقال في زكاة (الفطر) (?): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (?).

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (?) على قولين، بنقل الجوابين (?).

ومنهم: من فرق بينهما (?).

ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (?)، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015