وقال في زكاة (الفطر) : (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) .
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) على قولين، بنقل الجوابين .
ومنهم: من فرق بينهما .
ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة ، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.