(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (?): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (?) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (?) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:
ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (?)، (فلا) (?) تجزىء العمياء (?).
وقال داود: تجزىء لعموم الأية.
ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (?) إحدى الرجلين.
وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (?) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (?).