(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (?): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (?) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (?) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:

ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (?)، (فلا) (?) تجزىء العمياء (?).

وقال داود: تجزىء لعموم الأية.

ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (?) إحدى الرجلين.

وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (?) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015