وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.

والخرساء إذا عرف (إيماؤها) (?) تجزىء.

وقال في القديم: لا تجزىء.

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.

وقال مالك: (لا) (?) تجزىء.

فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: تجزىء.

وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.

فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.

ومنهم: من جعلها تأكيدًا.

فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (?) (فأعتق) (?) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.

فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (?) أصحهما أنه يجزىء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015