أحدها: أنه يعتبر حال الأداء وهو قول أبي حنيفة، ومالك (?).
والثاني: أنه يعتبر حال الوجوب، وهو قول أحمد (?).
والثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالين (?).
ولا تجزىء في شيء (من) (?) الكفارات إلا رقبة مؤمنة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (?).
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وتجزئة الكفارة في غير (القتل) (?)، وحكي ذلك عن النخعي وعطاء، وتجزيه الصغيرة (?).
وحكي عن بعض الناس: أنها لا تجزيه (ونسب) (?) ذلك إلى أحمد.