وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها.
فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (?)، (بأن يكون) (?) في الظهار ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يكفر بالصوم (?).
والثاني: (أنه) (?) يكفر (به) (6)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (?).
(وإن) (?) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.