فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الملك عود (?).
والثاني: أنه ليس بعود (?).
فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (?)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (?)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (?).
(فإن) (?) كرر لفظ الظهار (?)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (?). وقال في القديم: (يجب) (?) عليه كفارة واحدة (?).