فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الملك عود (?).

والثاني: أنه ليس بعود (?).

فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (?)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (?)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (?).

(فإن) (?) كرر لفظ الظهار (?)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (?). وقال في القديم: (يجب) (?) عليه كفارة واحدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015